منتدى دكتور خالد أبو الفضل الطبى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


DR Khaled Abulfadle physiology site
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 آداب وأخلاقيات مهنة الطب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 9498
تاريخ التسجيل : 06/08/2009

آداب وأخلاقيات مهنة الطب Empty
مُساهمةموضوع: آداب وأخلاقيات مهنة الطب   آداب وأخلاقيات مهنة الطب Emptyالسبت مارس 15, 2014 6:13 am


مهنة الطب فريدة عن سائر المهن ، سامية عن الاعتبارات والأعراف التي اعتاد الناس عليها ، ولذلك ليس لها أن تتعامل باعتبارات العداوة أو الخصومة أو العقوبة أو أن تنساق وراء أي دواعٍ شخصية أو سياسية أو حربية ، بل لابد من بقائها بمعزل عما دونها من شئون الحياة.

في كل دول العالم توجد قوانين ولوائح حكومية تنظم إلي حد كبير ممارسة مهنة الطب. بعيدا عن اللوائح والقوانين فإن سلوك الأطباء في ممارسة مهنة الطب تحكمه أخلاقيات لا تفرضها القوانين ولكن يقبلها إراديا كل العاملين في المهنة. هذه الأخلاقيات ذاتية المنشأ ونشأت منذ عدة آلاف من السنين وتسمي أخلاقيات المهنة.

أخلاقيات مهنة الطب

أخلاقيات مهنة الطب تعني الممارسة المحترمة للمهنة. هذه الممارسة تنظم ذاتيا علاقة الأطباء مع بعضهم البعض ، وتحدد علاقة الطبيب بالمريض ، ثم علاقة الطبيب بالمجتمع. بالرغم من اختلاف القوانين الطبية بين بلاد العالم المختلفة فإن أخلاقيات المهنة تكاد تكون متطابقة في كل دول العالم. هذه الأخلاقيات تنص عليها الجمعيات الطبية الأهلية وأيضا المنظمات الدولية مثل الجمعية الطبية العالمية.

أخلاقيات المهنة تفرض قيود وواجبات علي الطبيب أكثر من القيود القانونية الحكومية. تقوم أخلاقيات المهنة علي عدة مبادئ مثل التفاني في العمل للوصول إلي أفضل عمل طبي لصالح المريض والمجتمع ، وعدم إيذاء المريض ، واحترام خصوصية واستقلالية المريض.


علاقة الطبيب بالمريض

علاقة الطبيب بالمريض تمثل جوهر أخلاقيات مهنة الطب ، فالمجتمع قد لا يتأثر كثيرا بعلاقة الأطباء ببعضهم البعض ، ولكنه سيتأثر بشدة عند اختلال علاقة الطبيب بالمريض. إن علاقة الطبيب بالمريض يجب أن تكون علاقة شخصية ومهنية تقوم علي الثقة والاحترام المتبادل. إن الثقة هي الجسر الذي يبني عليه علاقة الطبيب بالمريض ، ويقع عبء وضع حجر أساس وإنشاء هذا الجسر علي الطبيب لبناء أرضية صلبة توطد ثقة المريض في الطبيب. إن تلك الثقة بين الطبيب والمريض تلزم الطبيب أخلاقيا للحفاظ علي خصوصيات المريض ، والحفاظ علي أسراره ، والتعامل بصدق وأمانة في عرض المعلومات الطبية عليه.

منذ فجر التاريخ جري العرف علي أن يؤدي أي طبيب القسم قبل أن يبدأ مزاولة مهنة الطب ، وفي مصر يؤدي الطبيب القسم في نقابة الأطباء أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه ، وهذا نص القسم:ـ

((أقسم بالله العظيم:

* أن أراقب الله في مهنتي.

* وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها ، في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق.

* وأن أحفظ للناس كرامتهم ، وأستر عوراتهم ، وأكتم أسرارهم.

* وأن أكون علي الدوام من وسائل رحمة الله ، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد ، والصالح والخاطئ ، والصديق والعدو.

* وأن أثابر علي طلب العلم ، أسخره لنفع الإنسان ، لا لأذاه.

* وأن أوقر من علمني ، وأعلم من يصغرني ، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين علي البر والتقوى.

* وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي ، نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين.

والله علي ما أقول شهيد)).

صدرت في مصر لائحة آداب المهنة وفق قرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 , وتتكون من واحد وستين مادة ، والتي يمكن تصنيفها كالتالي:

(1) واجبات الطبيب نحو المجتمع

مادة 2

يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال.

مادة 3

علي الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالتزام بالمبادئ والمثل العليا , أميناً علي حقوق المواطنين في الحصول علي الرعاية الصحية الواجبة , منزها عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.

مادة 4

علي الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم وتطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية.

مادة 5

علي الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه في مرض وبائي حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع.

(2) واجبات الطبيب نحو مهنته

مادة 6

علي الطبيب أن يراعي الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ علي كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقا لما ورد في قسم الأطباء وفي اللائحة.

مادة 7

لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبيا أو يدلي بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه للشخص المريض.

مادة 8

لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:

(أ) الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.

(ب) السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية علي أي صورة من الصور.

(ج) طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضي أو إرسالهم إلي المستشفي أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية.

(د) القيام بأجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد للبيع من الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبيــة سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.

(هـ) القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.

(و) القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته – أو أثناء ممارسته للمهنة – بغرض الاتجار.

(ز) أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا اشترك معه في العلاج فعلا أو أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفي بأي صورة من الصور.

مادة 9

لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد أكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعي انفراده به.

مادة 10

لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه علي أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإنترنت أو أي طريقة أخري من طرق الإعلان.

مادة 11

يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.

مادة 12

يجب علي الطبيب أن يلتزم في إعداد اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 13

لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول علي كسب مادي من المريض , كما لا يجوز له أن يتقاضي من المريض أجراً عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها.

مادة 14

علي الطبيب إن يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحي لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص علي التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ علي كفاءته العلمية والمهارية المؤهلة لممارسة المهنة.

مادة 15

لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج ما من خلال بيانات شفهية أو كتابة أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.

مادة 16

يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي تكون أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء كانت كتابة أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى.

مادة 17

إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب أخر بخصوص أي علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة علي الطبيب الذي يباشر المريض في العلاج والتشخيص.

مادة 18

يجب علي الطبيب التنحي عن إبداء أي نصح أو رأى طبي أو علمي كتابة أو شفاهة عند مناقشة أمر ينبني عليه مصلحة شخصية له أو يعود عليه بنفع مادي خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية.

مادة 19

عند مخاطبة الجمهور في البرامج الطبية عبر وسائل الأعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية:ـ

(أ) تجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية , ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه.

(ب) إن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.

(ج) تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها , أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.

(3) واجبات الطبيب نحو المريض

مادة 20

علي الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل علي تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوي بينهم في الرعاية دون تمييز.

مادة 21

علي الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة. ويجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع المريض علي عواقب المرض الخطيرة وفي هذه الحالة عليه أن ينهي إلي أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدي المريض رغبته في عدم إطلاع أحد علي حالته أو حدد أشخاصاً معينين لإطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة علي من حوله.

مادة 22

علي الطبيب أن يلتزم بحدود مهارته المهنية وأن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم.

مادة 23

علي الطبيب أن يراعي ما يلي:

(أ) عدم المغالاة في تقدير أتعابه وأن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية.

(ب) أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطني والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان.

(ج) أن يقتصر علي طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية.

مادة 24

في الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أي مريض ابتداء أو في أي مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة , أما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.

مادة 25

لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض إذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره.

مادة 26

إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلي للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهه.

مادة 27

علي الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلي اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب علي عدم مراعاتها ويجوز له طلب توقيعهم علي إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.

مادة 28

لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقــة (مبنية علي المعرفة) من المريض أومن ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلا لذلك , ويعتبر ذهاب المريض إلي الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية علي ذلك , وفي حالات التداخل الجراحي أو شبه الجراحي يلزم الحصول علي موافقة (مبنية علي المعرفة) من المريض أومن ينوب عنه قانوناً كتابة إلا في دواعي إنقاذ الحياة.

وعلي الطبيب الذي يدعي لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناسب علي الموافقة (المبنية علي المعرفة) من وليه أو الوصي والقيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحي عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض إلي طبيب أخر.

مادة 29

لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعي طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين , وفي الحالات العاجلة التي تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ الحياة يجب علي الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج.

مادة 30

لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء علي قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون.

مادة 31

لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 32

إذا توفي المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بإبلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغا عن الوفاة.

مادة 33

يجب علي الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الطبيعة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير.

مادة 34

للطبيب إبلاغ النيابة العامة عن أي اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفي ذات الوقت عليه إبلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل في الآمر متضامنة مع الطبيب.

مادة 35

علي الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوي المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة في عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض علي هذه الأفعال. وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة في استجواب المقيدة حريتهم علي نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية أو المشاركة في أي إجراء لتقييد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقا لمعايير طبية محددة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.

مادة 36

يحظر علي الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة.

(4) واجبات الطبيب نحو الزملاء

مادة 37

علي الطبيب تسوية أي خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر إلي مجلس النقابة الفرعية , وفي حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر علي مجلس النقابة العامة.

مادة 38

لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض.

مادة 39

لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه وإذا كان هناك ما يستدعي لانتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة.

مادة 40

إذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة , فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

مادة 41

إذا دعي طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما اتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج.

مادة 42

في حالة اشتراك أكثر من طبيب في علاج مريض:

(أ) لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفي إلا إذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفي.

(ب) يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر علي سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج الحالة إذا أصر المريض أو أهله علي استشارة من لا يقبله بدون إبداء الأسباب.

(ج) إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين.

(5) التداخلات الطبية والجراحية ذات الطبيعة الخاصة

مادة 43

يحظر علي الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس , أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فإنه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة , وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التسهيلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسي والهرموني المصاحب لمدة لا تقل عن عامين.

مادة 44

تخضع عمليات الإخصاب المساعدة لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه ( تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري) للضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة علي النسل البشرى وعلاج العقم, مع الحرص علي نقاء الأنساب وعلي المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.

مادة 45

لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما. كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات.

مادة 46

لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.

مادة 47

لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.

مادة 48

يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات علي حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات , ويلزم أن يحتوي الملف علي العقد والإقرار من الزوجين.

مادة 49

تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية والضوابط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 50

علي الطبيب قبل إجراء عمليات نقل أعضاء وفقا للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التي تفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية.

مادة 51

يحظر الاتجار في الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال للطبيب المشاركة في هذه العمليات وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.



(6) التجارب والبحوث الطبية علي الآدميين

مادة 52

يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التي تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية علي الآدميين.

مادة 53

يحظر علي الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات علي الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة.

مادة 54

بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أي بحث طبي علي الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التي يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث , ويقتصر إجراء هذه البحوث علي المتخصصين المؤهلين علميا لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب علي درجة عالية من الكفاءة والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث علي الطبيب المشرف عليه.

مادة 55

يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفا كاملا وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدي إمكانية تأثيرها علي المتطوعين ، كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي , وتأكيد حق المتطوع في التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه.

مادة 56

يلتزم الطبيب الباحث بالحصول علي موافقة كتابية (مبنية علي المعرفة) من المتطوع علي إجراء البحث عليه , وذلك بطريقة رسمية وفي حضور شهود إثبات وفي حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقا أو ناقصا للأهلية فإنه يلزم الحصول علي الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم , ويشترط أن يكون البحث خاصا بحالته المرضية.

مادة 57

يلتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات إجرائه علي الآدميين ويقدم هذا التقرير إلي الجهة المختصة قانونا بالموافقة علي إجراء البحث للحصول علي تلك الموافقة.

مادة 58

يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب علي الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية علي سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية.

مادة 59

يلتزم الباحث بالتأكيد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة.

مادة 60

يحظر علي الباحث إجراء البحوث والممارسات التي تنطوي علي شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأي صورة , كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة في البحوث الطبية التي تهدف إلي استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فيه.

مادة 61

يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء – الذي يتم تجربته علي المرضي وثبت فعاليته – إلي نهاية برنامج العلاج دون مقابل.



=================

المصدر:

اللهم اغفر لى و لوالدى و للمؤمنين يوم يقوم الحساب



 study study study study study study study study study study study 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khafadle.ahlamontada.net
 
آداب وأخلاقيات مهنة الطب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آداب ممارسة مهنة الطب
» أخلاقيات مهنة الطب
» الأخلاقيات والسلوكيات التي يجب مراعاتها في مهنة الطب
» أخلاقيات مهنة الطب في الإسلام.... د/ محمد عبد الرحيم البيومي
» نصائح لطالب الطب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دكتور خالد أبو الفضل الطبى :: أقسام المنتدى :: منتدى دكتور خالد أبو الفضل للطبيب المسلم-
انتقل الى: